قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1396 الموافق أول سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة لأين أمناس . 394
المادة 4
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 25 سبتمبر 1976