قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1396 الموافق أول سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة لأين أمناس . 394
المادة 3
يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .