قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير. الدراسات الاقتصادية والمالية. 1249 الاربعاء 1215
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989.
محمد الصالح محمدي المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر