قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير. الدراسات الاقتصادية والمالية. 1249 الاربعاء 1215
المادة الأولى
يفوض الى السيد الجيلالي زقاري، مدير النشاط العملي، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته،