قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن التصريح بأثمان التكلفة والبيع وكذا التعديلات التي تدخل عليها كل ثلاثة شهر لدى وزارة الصناعة والطاقة . 151
المادة 3
يكلف مدير التنظيم الاقتصادي للصناعة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 بشير بومعزة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي