قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن التصريح بأثمان التكلفة والبيع وكذا التعديلات التي تدخل عليها كل ثلاثة شهر لدى وزارة الصناعة والطاقة . 151
المادة الأولى
فتح المادةان جميع اثمان التكلفة والبيع الخاصة بالمنتجات المصنوعة يتم التصريح بها لدى وزارة الصناعة والطاقة بمديرية التنظيم الاقتصادي للصناعة فثمن التكلفة يقسم الى عناصره المختلفة وثمن البيع يقصد به الاثمان الخارجة عن الضريبة والتي يعمل بها خارج المعمل الصناعيون ومن يماثلونهم
المادة 2
فتح المادةيتحتم على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين بالامر أن يصرحوا لدى نفس المصلحة كل ثلاثة أشهر بالتغييرات التي تدخل على أسعار البيع كما هي مبينة في المادة الاولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التنظيم الاقتصادي للصناعة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 بشير بومعزة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1488
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.