قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن التصريح بأثمان التكلفة والبيع وكذا التعديلات التي تدخل عليها كل ثلاثة شهر لدى وزارة الصناعة والطاقة . 151
المادة 2
يتحتم على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين بالامر أن يصرحوا لدى نفس المصلحة كل ثلاثة أشهر بالتغييرات التي تدخل على أسعار البيع كما هي مبينة في المادة الاولى أعلاه .