قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن التصريح بأثمان التكلفة والبيع وكذا التعديلات التي تدخل عليها كل ثلاثة شهر لدى وزارة الصناعة والطاقة . 151
المادة الأولى
ان جميع اثمان التكلفة والبيع الخاصة بالمنتجات المصنوعة يتم التصريح بها لدى وزارة الصناعة والطاقة بمديرية التنظيم الاقتصادي للصناعة فثمن التكلفة يقسم الى عناصره المختلفة وثمن البيع يقصد به الاثمان الخارجة عن الضريبة والتي يعمل بها خارج المعمل الصناعيون ومن يماثلونهم