قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1390 الموافق 13 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ امتحان الادراج في سلك القضاء . 1566
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان الادراج في سلك القضاء المنصوص عليه في المادة 69 من الأمر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء ، والمحدد تاريخ اجرائه سابقاً في 7 ديسمبر سنة 1970 يؤجل الى 4 أكتوبر سنة 1971 بمقر وزارة العدل .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مصلحة الموظفين والادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1390 الموافق 13 نوفمبر سنة 1970 بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 69-27
- مرسوم رقم 69-59
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.