قرار

قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 26 فبراير سنة 1977 صادر عن والى تبسة، يتضمن تخصيص قطعة أرض المدنية) قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز للنجدة ببئر من أملاك الدولة لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للحماية العاتر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.