قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 الذي يحدد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي
المادة 2
يكلّف رئيس المفتشية العامة للمالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999.
عبد الكريم حرشاوي 1419 وزارة الصحة والسكان