المادة الأولى
يعدل مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي المحددة بالمادة الأولى من القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه ويتمم كما يأتي :
المقار الاختصاص الإقليمي الأغواط ولايات الأغواط والجلفة وغرداية ورقلة ولايات ورقلة وتامنغست وأدرار وإيليزي والوادي تلمسان ولايات تلمسان والنعامة وبشار وتندوف سطيف ولايات سطيف وبرج بوعريريج والمسيلة وبسكرة تيزي وزو ولايات تيزي وزو والبويرة وبومرداس وبجاية عنابة ولايات عنابة والطارف وسكيكدة وسوق أهراس وقالمة وتبسة قسنطينة ولايات قسنطينة وميلة وأم البواقي وخنشلة وباتنة وجيجل مستغانم ولايات مستغانم وتيسمسيلت والشلف وعين الدفلى وهران ولايات وهران ومعسكر وغيليزان وتيارت سيدي بلعباس ولايات سيدي بلعباس وسعيدة وعين تموشنت والبيض