قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد التعريفة الرسمية للرموز المطبقة على تحديد أسعار الاعمال الطبية المسددة للمؤمن لهم اجتماعياً . 685
المادة 3
تحدد التعريفة الرسمية للرموز المستعملة من طرف القابلات 6 كما يلى :
فحص SF … ............ 5.000000 دج فحص SFI ... 3.000 دج عيادة بالليل في البيت : ............. 10.000 دج ولادة عادية : .... 70.00 دج ولادة توأمينة ... 140,00 دج