قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 6 ديسمبر سنة 2009 ، يحدّد المحافظة الطاقة الذرية وتشكيلاتها وكيفيات عملها. 9 صلاحيات اللجان العلمية والتقنية المختصة 10
المادة 9
يعرض رئيس اللجنة العلمية والتقنية المختصة الحصيلة السنوية للأشغال.
بعد هذا العرض، يتم إعداد تقرير ملخص ويرسل إلى محافظ الطاقة الذرية.