قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 6 ديسمبر سنة 2009 ، يحدّد المحافظة الطاقة الذرية وتشكيلاتها وكيفيات عملها. 9 صلاحيات اللجان العلمية والتقنية المختصة 10
المادة 6
يحدد جدول أعمال كل دورة من طرف الرئيس، بالتشاور مع محافظ الطاقة الذرية.