قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 6 ديسمبر سنة 2009 ، يحدّد المحافظة الطاقة الذرية وتشكيلاتها وكيفيات عملها. 9 صلاحيات اللجان العلمية والتقنية المختصة 10
المادة 5
تجتمع اللجنة العلمية والتقنية المختصة مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية. ويمكن لها تنظيم دورات استثنائية بدعوة من رئيسها أو بطلب من محافظ الطاقة الذرية.