قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 6 ديسمبر سنة 2009 ، يحدّد المحافظة الطاقة الذرية وتشكيلاتها وكيفيات عملها. 9 صلاحيات اللجان العلمية والتقنية المختصة 10
المادة 3
تتكون كل لجنة علمية وتقنية مختصة من ثمانية ( 8 ) إلى إثني عشر ( 12 ) عضوا، يتم اختيارهم، بحكم كفاءتهم، من بين باحثي محافظة الطاقة الذرية و العلميين الوطنيين.
يعين أعضاء اللجنة بمقرر من طرف محافظ الطاقة الذرية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.