المادة 2
تنشأ لدى محافظة الطاقة الذرية خمس ( 5 ) لجان علمية وتقنية مختصة في الميادين الآتية :
- مواد ووقود نووية
- فيزياء وتكنولوجية المفاعلات النووية
- الأمن النووي والإشعاعي
- علوم وتقنيات نووية
- الأنظمة الطاقوية.
تكلف اللجان العلمية والتقنية المختصة، حسب ميادين مؤهلاتها، بما يأتي :
- القيام بالتفكير في الآفاق المتوسطة والبعيدة المدى في ميادين النشاطات العلمية والتكنولوجية المحافظة الطاقة الذرية
- السهر على انسجام البرامج مع مهام محافظة الطاقة الذرية
- إبداء آراء وتوصيات حول النشاطات العلمية والتكنولوجية لمحافظة الطاقة الذرية، تقييم الشروع في تنفيذ برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عن طريق متابعة دورية،
- اقتراح كل التدابير والأعمال قصد تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- دراسة وإبداء رأي حول أعمال التعاون و/أو الشراكة العلمية والتكنولوجية لمحافظة الطاقة الذرية
- اقتراح كل عملية تكوين تهدف إلى تحويل المعرفة واعتماد نماذج جديدة من الكفاءات معالجة كل مسألة من اختصاصها، تعرض عليها من طرف محافظ الطاقة الذرية.