قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 6 ديسمبر سنة 2009 ، يحدّد المحافظة الطاقة الذرية وتشكيلاتها وكيفيات عملها. 9 صلاحيات اللجان العلمية والتقنية المختصة 10
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 96 – 436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد صلاحيات اللجان العلمية والتقنية المختصة لمحافظة الطاقة الذرية وتشكيلاتها وكيفيات عملها.