قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 يمنع بموجبه استيراد البقرات الحلوب المعدة للتربية والتي يزيد عمرها على خمس سنوات 584
المادة 3
يكلف مدير الشؤون العامة ومدير تربية المواشى كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد بوضربة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية