قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 يمنع بموجبه استيراد البقرات الحلوب المعدة للتربية والتي يزيد عمرها على خمس سنوات 584
المادة 2
ان كل بقرة يتم استيرادها قصد التربية ويبلغ عمرها أكثر من خمس سنوات اما ترد عند انزالها الى البلد المصدر واما تدفع الى المجزرة القريبة لتنحر فيختار المستورد احدى الوسيلتين .