قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "بوغزول" (الكتل : 104 ب 117 ب 118 ، 135 و 1136) / العدد : 19 4 ذو الحجة عام 1418 ه
المادة 2
يشمل التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه الكتل : 104 ب 117 ب، 118 أ، 135 أ و 136 أ) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 8.225,92 كلم2، وتقع في تراب كل من ولاية الجلفة والمدية وتيارت.