قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية تيزي وزو « مركز التعليم المهني للكبار » 592
المادة 3
ان الفرق الملحوظ في الجدولين اعلاه بين مبلغي اعتمادات الدفع ، وهو 416,845 10 دينارا يخص من جديد لاعتمادات الدفع من الباب 5911 من برنامج التجهيز العمومي