قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي بركان صفصاف (الكتلتان : 428 و 430 ب). 12
المادة الأولى
يمدّد هذا القرار، سنة واحدة، ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1996 ، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حاسي بركان صفصاف" (الكتلتان : 428 و 430 (ب (ب) التي منحت المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-424 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.