قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتعلق بتغيير تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ممنوحة سابقا بموجب القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1389 الموافق 23 نوفمبر سنة 1969 لفائدة بلدية ذراع بن خدة قصد اتخاذها أساسا لبناء مجموعة مدرسية . 923
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتعلق بتغيير تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ممنوحة سابقا بموجب القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1389 الموافق 23 نوفمبر سنة 1969 لفائدة بلدية ذراع بن خدة قصد اتخاذها أساسا لبناء مجموعة مدرسية . 923
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.