قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للدراجات
المادة 8
يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للدراجات على الخصوص :
الرئيس، ثلاثة (3) نواب للرئيس،
- أمين الخزينة.