قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للدراجات
المادة 5
يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للدراجات من اثني عشر (12) عضوا : * تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان
(2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * ثلاثة (3) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية والمواهب الشابة المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين وتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية،
- الأمين العام للاتحادية.