المادة 2
تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للدراجات كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل رابطة جهوية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كلّ رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي هاو أو محترف منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنّف في المراتب الخمس عشرة
(15) الأولى في الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة، أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- المدربون الوطنيون الممارسون والمعينون قانونا، بنسبة مدرب واحد لكل صنف ممثل واحد عن محافظي السباقات الدوليين مفوض قانونا من زملائه ممثل واحد عن محافظي السباقات الوطنيين مفوض قانونا من زملاؤه ممثل واحد عن المدربين مفوض قانونا من زملائه ممثل واحد عن الرياضيين الممارسين في الفريق الوطني يعينه زملاؤه، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضة العسكرية.
- ستة (6) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة، المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية