قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للدراجات
المادة 10
يمكن بصفة إنتقالية ولفترة ستة
(6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، فتح تمثيل الأندية المنضمة أو التابعة إلى الاتحادية من الرئيس أو ممثل النادي المتحصل على أفضل النتائج ضمن الرابطة الولائية خلال الموسم المنصرم.