قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1396 الموافق 14 سبتمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لمدينة الاخضرية . 1173
المادة 5
يكلف والى البويرة ورئيس المجلس الشعبى البلدى للاخضرية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1396 الموافق 14 سبتمبر 1976 .. عبد القادر زيباك وزارة المالية