قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1396 الموافق 14 سبتمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لمدينة الاخضرية . 1173
المادة 3
ان الاراضي الواقعة في القطاع د المحدد في المخطط العمراني الرئيسي والنظام العمراني المخصصة لتوسيع المدينة في المستقبل، تكون موضوع ارتفاقات بدون منع البناء بها، وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75 – 103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975.