قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1396 الموافق 14 سبتمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لمدينة الاخضرية . 1173
المادة 2
ان الاراضي الواقعة داخل المحيط المبين باللون الاحمر في المخطط العمراني الرئيسي وكذا الاراضي الواقعة في قطاع السكن الريفي المحدد في النظام العمراني والواقعة خارج محيط المدينة تكون احتياطات عقارية بلدية وذلك تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، ودون المساس بتطبيق المادة 9 منه .