المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 26 مايو سنة 1976 ..
محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن اعداد مسابقة الدخول للدراسات للحصول على ليسانس التعليم العلمي فرع العلوم الطبيعية) ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 71-229 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم والمرسوم المعدل له ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 رحب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنه 1975 والمتضمن تنظيم مسابقة للحصول على شهادات الليسانس للتعليم في العلوم ، يقرر ما يلى :