قرار · ج.ر عدد 41 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن لدى وزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.