قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن لدى وزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة .2011 محمد بن مرادي ★