قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن لدى وزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة الأولى
تنشأ لجنة الطعن لدى وزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين 7 7