الباب الثالث — افتراض نسبة المرض الى العمل
المادة 9
يمكن افتراض نسبة المرض الى العمل ، الا في بحالة وجود دليل مخالف ، والتعويض عنه برسم المادتين 128 و 135 من الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، عندما يكون المصاب أو ذوو حقوقه قد قدموا الدليل على : ) ان المرض المحقق فيه مطابق لأحد الامراض المهنية المذكورة في أحد الجداول ، ) وأن الاعمال الممارسة بصفة فعلية تعد ، طبقا للجدول، قابة لأن تسبب المرض المذكور وأنه قد مارسها المصاب عند الاقتضاء بصفة عادية ، ) وأنه قد روعي الأجل اللازم والمذكور في الجدول للتكفل بنفقات المريض ..