قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتعلق بجداول الامراض المهنية - 455
الباب الثاني — الاعمال القابلة لأن تسبب الامراض المهنية
المادة 8
لأجل تطبيق أحكام المادتين 6. و 7 من هذا القرار اترتب :
- في المجموعة الأولى : ظواهر التسمم المرضية الحادة أو المزمنة ، وفى المجموعة الثانية : أنواع العدوى الجرثومية ، -
- وفى المجموعة الثالثة : الامراض الناتجة من وسط أو من وضعيات خاصة ...
يحدد الترتيب المنصوص عليه فى هذه المادة ، بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ...