قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتعلق بجداول الامراض المهنية - 455
الباب الثاني — الاعمال القابلة لأن تسبب الامراض المهنية
المادة 6
أن قائمة الاعمال القابلة لأن تسبب الامراض المهنية المعوض عنها ، مذكورة بصفة بيانية فيما يخص أمراض المجموعة الأولى وبصفة تجديدية فيما يخص أمراض المجموعتين الثانية والثالثة ..