الباب الاول — الامراض المهنية القابلة للتعويض
المادة 4
ان الامراض المشار اليها أو غير المشار اليها في الجداول يعوض عنها برسم حوادث عمل اذا كانت ناتجة عن حوادث عمل أو من معالجة حادث عمل المادة ه : ان الامراض غير المشار اليها في الجداول وغير الناتجة من حادث عمل ولا من معالجة حادث عمل لا يمكن أن يلتزم بها سواء كان لجهة الامراض المهنية أو لجهة حوادث العمل ولو ثبتت نسبتها الى العمل ، ولا يمكن الالتزام بها الا برسم التأمين الاجتماعي ، على أن يكون رب العمل 456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه ملزما عند الاقتضاء بالتعويض ، حسب قواعد القانون العام، من جزء الضرر الذى لا يدخل تحت ضمان التأمين الاجتماعي ...