قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتعلق بجداول الامراض المهنية - 455
الباب الاول — الامراض المهنية القابلة للتعويض
المادة 3
اذا كان تأثير العنصر المضر يكتسي طابعا مفاجئا، فان الامراض المشار اليها في الجداول يعوض عنها برسم حوادث العمل وليس برسم أمراض مهنية ..