قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتعلق بجداول الامراض المهنية - 455
الباب الاول — الامراض المهنية القابلة للتعويض
المادة الأولى
ان الامراض المهنية المعوض عنها تطبيقا .
للمادتين 128 و 135 من الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، مبينة بصفة تحديدية في الجداول الملحقة بهذا القرار 10