قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1393 الموافق 15 سبتمبر سنة 1973 يتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الأولى من التعليم المتوسط. 408
المادة 4
يمكن لمدير التربية والثقافة أن يعفى المترشح من شرط السن بصفة استثنائية، ويرفع الحد الاقصى بسنة فقط في حالات القوة القاهرة.