قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الاكل فى المطاعم غير المصنفة. 1088 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 6
يجب على المطاعم المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، أن تودع على سبيل أضافى مخصص لضمان هذا القرار عند مديرية التجارة والاسعار للولاية التابعين لها ترابيا، نسخا من القوائم المتعلقة بأنواع أطعمتهم النموذجية أو من قائمتهم المفصلة للاكلات المتضمنة بيان الاسعار الواجب تطبيقها وترد اليهم نسخة بعد تأشيرها.
الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 يجب الاحتفاظ بهذه النسخة وتقديمها عند كل طلب من | المكلفين بمراقبة تطبيق تنظيم الاسعار