قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الاكل فى المطاعم غير المصنفة. 1088 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 5
ان الاسعار القصوى للجعة والمشروبات غير الكحولية المقدمة مع وجبة طعام يتم تحديدها بتطبيق حد ربح أقصى يبلغ 70% على ثمن الشراء من البائع بالجملة.