قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الاكل فى المطاعم غير المصنفة. 1088 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 3
يجب أن تتضمن الوجبات ذات السعر المحدد ما يلي :
- مفتحات أو حساء.
لحم أو سمك بالخضر.
حلوى أو فواكه