قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1399 الموافق 16 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تطبيق القرار الوازاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1395 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 2
يكلف المدير العام للامن الوطنى والمدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص وولاة عنابة والبليدة وقسنطينة ووهران، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1399 الموافق 16 سبتمبر سنة 1979 ..
عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي