قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول - سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد الخشب 519
المادة 8
تحرر العقود التي تبرمها المجموعة بأمر أعضائها ولحسابهم ، بحيث ينص فيها ، على كل طرف مشارك فيها على حدة ، وتحمل بيانات البضائع وفواتيرها المناسبة على كل واحد من المستوردين