قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول - سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد الخشب 519
المادة 7
لا تكون الاشتراكات المقدمة منذ الآن ، نهائية ، الا بعد أداء مبلغ الاكتتاب في رأسمال المجموعة ويجب أن يتم ذلك في أجل لا يزيد على ثلاثين يوما ، بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .