المادة 5
ان الانخراط في مجموعة « خشب الاستيران والتصدير » حق لكل شخص طبيعي أو معنوى يمارس حرفة الاستيراد الا في حالة رفض وزير الاقتصاد الوطني للانخراط بعد استشارة أعضاء الاجتماع العام ، وذلك بشرط أن يكون المستورد :
أ ) مقيما في التراب الوطني
ب ) وأن يقوم بجميع العمليات المتعلقة باسترداد المنتجات التي تعود الى اختصاص مجموعة « خشب الاستيراد والتصدير ) واستلامها ، وتصنيفها ، وادخارها ، وتوزيعها ، أو تحويلها .
ج ) وأن يكون مقيدا في السجل التجاري .
ويكون قد قام بجميع الالتزامات والتصريحات بالوجود ، لدى مختلف ادارات الجباية والتأمين الاجتماعي .
ويجوز للأشخاص أو الشركات الذين لا يمارسون المهنة في تاريخ تأسيس المجموعة أن يقدموا طلبا بالاشتراك في المجموعة وهذا الطلب يعرض على مجلس الادارة الذي يتخذ بشأنه مقررا مبين الاسباب