قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول - سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد الخشب 519
المادة 3
يجوز تأسيس ثلاثة فروع جهوية بجهات القطر الجزائرى الثلاث ويكون مقرها بمدينة الجزائر وقسنطينة ووهران .
وتكون عمالة الواحات تابعة لفرع قسنطينة ، بينما تكون عمالة الساورة تابعة لفرع وهران ، على أن ناحية الاغواط وغرداية تابعة لفرع الجزائر .